Article 43 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمى قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص
بذلك من إدارة المرور المختصة .
ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص
بذلك من مدير الإدارة العامة للمرور بناء على عرض إدارة المرور المختصة ، وفى حالة
المخالفة تغلق المدرسة إداريا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى أن يستوفى مالك
المدرسة أو المسئول عنها إجراءات الترخيص .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط منح الترخيص وتجديده ، ونظم التعليم ،
والامتحان .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 31 December 1999 to 1 August 2008 · by Law 155/1999
لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمى قيادة السيارات إلا بعد الحصول
على ترخيص بذلك من قسم المرور المختص .
ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة السيارات إلا بعد الحصول
على ترخيص بذلك من مدير الإدارة العامة للمرور بناء على عرض قسم المرور المختص ،
وفي حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور
إلى أن يستوفى مالك المدرسة أو المسئول عنها إجراءات الترخيص .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدة الترخيص
وتجديده ونظم التعليم والامتحان بالمدارس المذكورة .
From 23 February 1974 to 31 December 1999
لا يجوز لأحد ، ممارسة مهنة معلمى قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من قسم المرور المختص ، كما لا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المركزية للمرور .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدة الترخيص وتجديده ونظم التعليم والامتحان بالمدارس المذكورة كما تحدد أحوال الإعفاء من الشروط والمدد الواردة في المادتين ٣٤ و ٣٥ من هذا القانون لمن يتم الدراسة بنجاح في إحدى هذه المدارس .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.