المادة 43 من قانون المرور
النص الساري
لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمى قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص
بذلك من إدارة المرور المختصة .
ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص
بذلك من مدير الإدارة العامة للمرور بناء على عرض إدارة المرور المختصة ، وفى حالة
المخالفة تغلق المدرسة إداريا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى أن يستوفى مالك
المدرسة أو المسئول عنها إجراءات الترخيص .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط منح الترخيص وتجديده ، ونظم التعليم ،
والامتحان .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 ديسمبر 1999 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 155/1999
لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمى قيادة السيارات إلا بعد الحصول
على ترخيص بذلك من قسم المرور المختص .
ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة السيارات إلا بعد الحصول
على ترخيص بذلك من مدير الإدارة العامة للمرور بناء على عرض قسم المرور المختص ،
وفي حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور
إلى أن يستوفى مالك المدرسة أو المسئول عنها إجراءات الترخيص .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدة الترخيص
وتجديده ونظم التعليم والامتحان بالمدارس المذكورة .
من 23 فبراير 1974 إلى 31 ديسمبر 1999
لا يجوز لأحد ، ممارسة مهنة معلمى قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من قسم المرور المختص ، كما لا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المركزية للمرور .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدة الترخيص وتجديده ونظم التعليم والامتحان بالمدارس المذكورة كما تحدد أحوال الإعفاء من الشروط والمدد الواردة في المادتين ٣٤ و ٣٥ من هذا القانون لمن يتم الدراسة بنجاح في إحدى هذه المدارس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.