المادة 42 من قانون المرور
النص الساري
تحظر قيادة أية مركبة نقل سريع دون الحصول على رخصة قيادة سارية تجيز قيادتها .
كما تحظر قيادتها أثناء فترة سحب أو إيقاف سريان الرخصة أو حال إلغائها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أغسطس 2008 إلى 3 يوليو 2014 · بالقانون 121/2008
من 31 ديسمبر 1999 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 155/1999
تسحب رخصة المركبة لمدة لا تزيد على تسعين يوما ،
فى إحدى الحالات الآتية :
١ - إذا قادها شخص غير مرخص له أو كان مرخصا له وألغيت رخصته ،
ولا يجوز فى هذه الحالة منحه ترخيص قيادة قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر
من تاريخ الفعل .
٢ - إذا قادها شخص سحبت أو أوقفت رخصته ، ولا يجوز فى هذه الحالة
استرداد رخصة القيادة قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء
مدة السحب أو الوقف .
٣ - إذا قادها شخص مرخص له برخصة لا تجيز له قيادة المركبة المضبوطة ،
وفى هذه الحالة يلغى ترخيص القيادة الممنوح له ولا يجوز منحه ترخيص قيادة آخر
قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الفعل .
وفى جميع الأحوال إذا ارتكب الفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب
الفعل السابق تضاعف مدة سحب أو إيقاف رخصة القيادة .
ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة .
من 23 فبراير 1974 إلى 31 ديسمبر 1999
يجوز سحب رخصة المركبة ولوحاتها المدنية إداريا لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما إذا ضبطت يقودها شخص غير مرخص له أو كانت مرخصا له وألغيت رخصته وكذلك إذا ضبطت يقودها شخص سحبت أو أوقفت رخصته أو شخص مرخص له برخصة لا تجيز قيادة المركبة التي ضبط يقودها ، وفى الحالة الأولى لا يجوز منح هذا الشخص رخصة قيادة قبل انقضاء ستة أشهر على تاريخ الضبط وفي جميع الأحوال إذا ارتكب ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة تضاعف مدة سحب رخصة المركبة أو مدة سحب أو إيقاف رخصة القيادة .
ولمالك المركبة استرداد رخصتها ولوحاتها طبقا للفقرة الثالثة من المادة ١٦ من هذا القانون ، أو إذا ثبت عدم علمه بالواقعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.