القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 44 من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
يشترط الترخيص بمركبات النقل البطيء ما يأتى :
( ١ ) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون .
( ٢ ) التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة بالنسبة لأنواع المركبات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
( ٣ ) استيفاء المركبة شروط الصلاحية للسير بما لا يؤثر على سلامة الطرق وأمن المرور بها والتي يحددها وزير الداخلية لكل نوع منها ، كما تحدد الشروط الواجب توافرها في حيوانات الجر .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتجديده والجهة التي تتولاه ، والنماذج اللازمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.