Article 44 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط الترخيص بمركبات النقل البطيء ما يأتى :
( ١ ) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون .
( ٢ ) التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة بالنسبة لأنواع المركبات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
( ٣ ) استيفاء المركبة شروط الصلاحية للسير بما لا يؤثر على سلامة الطرق وأمن المرور بها والتي يحددها وزير الداخلية لكل نوع منها ، كما تحدد الشروط الواجب توافرها في حيوانات الجر .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتجديده والجهة التي تتولاه ، والنماذج اللازمة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.