Article 15 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 121 of 2008
على مالك المركبة والمرخص له في حالة فقد اللوحات أو إحداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو المرور فورا . وعليه عند إنتهاء ترخيص المركبة أو استغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة رد اللوحات إلى قسم المرور المختص أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه في موعد أقصاه اليوم التالي .
وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وكذلك إذا سحبت اللوحات أو صودرت وذلك دون إخلال بالعقوبة الجنائية المقررة للتبديد في حالة الامتناع عن التسليم .
وكل مركبة سحبت لوحاتها طبقا للقانون يجوز منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لتوصيلها إلى أقرب مكان مبين بالترخيص ، فإذا ضبطت مسيرة في الطريق العام ، يعتبر ترخيصها وترخيص قائدها بها قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
ولا يجوز إعادة الترخيص بها قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 August 2008 · by Law 121/2008
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.