Article 16 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى محل إقامته
المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير ، فإذا كان التغيير
إلى محافظة أخرى كان عليه خلال الميعاد المذكور أن يستوفى إجراءات نقل القيد التى يحددها
وزير الداخلية بقرار منه .
ويترتب على مخالفة ذلك إلغاء الترخيص ومنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة
بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 February 1974 to 31 December 1999
على المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير في محل إقامته الدائم المثبت في الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التغيير فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى كان عليه خلال الميعاد المذكور أن يستوفى إجراءات نقل القيد التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
ويترتب على مخالفة ذلك سحب الترخيص واللوحات المدنية لمدة سبعة أيام أو المدة الباقية من الترخيص إذا كانت أقل من ذلك .
وللمرخص له استرداد الرخصة واللوحات المدنية إذا أدى ثلث الضريبة السنوية أو ثلث القسط المستحق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.