Article 17 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على المرخص له إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أى تغيير فى الأجزاء
الجوهرية للمركبة ، وبكل تغيير جوهرى فى وجوه استعمال المركبة أو فى وصفها بما يجعلها
غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة ، وفى جميع الأحوال لا يجوز تسيير المركبة ما لم لحقها
من تغيير قبل الموافقة عليه وإتمام الفحص الفنى ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر
من الأجزاء الجوهرية وكذا التغييرات الموجبة للإخطار ، ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار
الرخصة ملغاة .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتزوير
أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية بالحبس .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 February 1974 to 31 December 1999
على المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير في أجزاء المركبة الجوهرية ، وعليه كذلك الإخطار بكل تغيير جوهري في وجوه استعمال المركبة أو وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة ويكون الإخطار في الحالتين قبل تسيير المركبة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الأجزاء الجوهرية كما يحدد التغييرات الموجبة للإخطار .
وتقدم المركبة للفحص الفني بقسم المرور المختص أو أي قسم مرور آخر خلال أسبوع من اليوم التالي للإخطار ، ويعتبر تقديم المركبة للفحص الفني إخطارا بالتغيير إذا تضمنه طلب الفحص الفني المقدم من المرخص له .
ولا يجوز تسيير المركبة قبل تمام الفحص الفني .
وفي حالة مخالفة أحكام هذه المادة تعتبر الرخصة ملغاة من تاريخ وقوع المخالفة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.