Article 14 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لايجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها ، كما لايجوز استعمال اللوحات
إلا للمركبة المنصرفة لها ، أو إبدال اللوحات ، أو تغيير بياناتها ، وإلا سحبت إداريا
اللوحات الأصلية للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة عليها ، وتؤول قيمة التأمين
عن اللوحات الأصلية إلى الدولة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 February 1974 to 1 August 2008
لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها ، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها أو إبدال اللوحات
أو تغيير بياناتها والا سحبت إداريا اللوحات الأصلية للمركبة واللوحات المستعملة وآلت قيمة التأمين عن اللوحات إلى الدولة . وفي جميع هذه الأحوال يعتبر ترخيص المركبة ملغى من تاريخ الضبط كما تعتبر رخصة القائد ملغاة ولا يجوز الترخيص بالسيارة أو لقائدها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.