المادة 14 من قانون المرور
النص الساري
لايجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها ، كما لايجوز استعمال اللوحات
إلا للمركبة المنصرفة لها ، أو إبدال اللوحات ، أو تغيير بياناتها ، وإلا سحبت إداريا
اللوحات الأصلية للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة عليها ، وتؤول قيمة التأمين
عن اللوحات الأصلية إلى الدولة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 فبراير 1974 إلى 1 أغسطس 2008
لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها ، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها أو إبدال اللوحات
أو تغيير بياناتها والا سحبت إداريا اللوحات الأصلية للمركبة واللوحات المستعملة وآلت قيمة التأمين عن اللوحات إلى الدولة . وفي جميع هذه الأحوال يعتبر ترخيص المركبة ملغى من تاريخ الضبط كما تعتبر رخصة القائد ملغاة ولا يجوز الترخيص بالسيارة أو لقائدها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.