انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 66 لسنة 1973

المادة 13 من قانون المرور

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 17 لسنة 2024)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 3 يوليو 2014 إلى 29 مارس 2024 · بالقانون 59/2014المصدر:
من 1 أغسطس 2008 إلى 3 يوليو 2014 · بالقانون 121/2008المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)
من 23 فبراير 1974 إلى 1 أغسطس 2008المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.