المادة 12 من قانون المرور
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 121 لسنة 2008)؛ لم يراجعه محام بعد
لا تسرى الرخصة إلا عن المركبة التى صرفت عنها ، والمدة التى تسدد عنها
الضريبة بما لا يزيد على سنة ، فيما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية عدا التى
تعمل بالأجرة والجرارات الزراعية ،والمعدات الثقيلة فيجوز أن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث
سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وذلك وفقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون. ويجوز تسيير المركبة فى جميع أنحاء البلاد ،، ما لم يكن الترخيص مقصورا على
دائرة معينة أو خط سير محدد .
ويجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما ، ولرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أي وقت .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتحدد النماذج اللازمة لذلك .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 يناير 1988 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 1/1988
تسرى الرخصة إلا عن المركبة التى صرفت عنها والمدة التى تسدد عنها الضريبة بما لا يزيد عن سنة ، فيما عدا السيارات الخاصة ، فيجوز أن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ، ويجوز سير المركبة فى جميع أنحاء البلاد ما لم يكن الترخيص مقصورا على دائرة معينة أو خط سير محدد " .
ويجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما ، ولرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أي وقت .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتحدد النماذج اللازمة لذلك .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)من 23 فبراير 1974 إلى 29 يناير 1988
لا تسرى الرخصة إلا من المركبة التي صرفت عنها والمدة المسددة عنها الضريبة ، ويجوز تسيير المركبة في جميع أنحاء البلاد ما لم يكن الترخيص مقصورا على دائرة معينة أو خط سير محدد .
ويجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما ، ولرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أي وقت .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتحدد النماذج اللازمة لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.