انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 66 لسنة 1973

المادة 12 من قانون المرور

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 121 لسنة 2008)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 29 يناير 1988 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 1/1988

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)
من 23 فبراير 1974 إلى 29 يناير 1988المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.