المادة 11 من قانون المرور
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 1 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد
يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتى :
( ١ ) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون .
٢ - التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة ، وكافة الأضرار المادية
الناجمة عنها ، التى تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك مدة سريان ترخيصها ،
أو تسييرها طبقا لأحكام القانون الخاص بذلك ، ووفقا لبنود وثيقة التأمين .
( ٣ ) استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
٨– وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف
للمركبة، يتضمن تعريفا بها ، ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن خمسة وسبعين جنيها
ولا يزيد على ثلاثمائة جنيه سنويا وفقا للتغيرات والإضافات الفنية التى سوف تضاف
عليه، يلزم سداده نقدا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى .
ويعفى من ذلك مركبات وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية والمركبات
الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت
الملصق المشار إليه ، ووسيلة سداد الرسم .
ويقوم قسم المرور المختص بفحص المركبة فنيا في الزمان والمكان اللذين يعينهما وذلك بعد سداد رسم مقابل الفحص الفني الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، فإذا وجدت المركبة غير صالحة أعلن الطالب كتابة برفض طلبه خلال أسبوع من الفحص مع بيان الأسباب .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أغسطس 2008 إلى 28 فبراير 2021 · بالقانون 121/2008
من 1 أغسطس 2008 إلى 28 فبراير 2021 · بالقانون 121/2008
يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتى :
( ١ ) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون .
٢ - التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة ، وكافة الأضرار المادية
الناجمة عنها ، التى تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك مدة سريان ترخيصها ،
أو تسييرها طبقا لأحكام القانون الخاص بذلك ، ووفقا لبنود وثيقة التأمين .
( ٣ ) استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
ويقوم قسم المرور المختص بفحص المركبة فنيا في الزمان والمكان اللذين يعينهما وذلك بعد سداد رسم مقابل الفحص الفني الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، فإذا وجدت المركبة غير صالحة أعلن الطالب كتابة برفض طلبه خلال أسبوع من الفحص مع بيان الأسباب .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)من 23 فبراير 1974 إلى 1 أغسطس 2008
يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتى :
( ١ ) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون .
( ٢ ) التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة مدة الترخيص طبقا للقانون الخاص بذلك .
( ٣ ) استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
ويقوم قسم المرور المختص بفحص المركبة فنيا في الزمان والمكان اللذين يعينهما وذلك بعد سداد رسم مقابل الفحص الفني الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، فإذا وجدت المركبة غير صالحة أعلن الطالب كتابة برفض طلبه خلال أسبوع من الفحص مع بيان الأسباب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.