Article 11 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 1 of 2021); not yet reviewed by a lawyer
يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتى :
( ١ ) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون .
٢ - التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة ، وكافة الأضرار المادية
الناجمة عنها ، التى تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك مدة سريان ترخيصها ،
أو تسييرها طبقا لأحكام القانون الخاص بذلك ، ووفقا لبنود وثيقة التأمين .
( ٣ ) استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
٨– وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف
للمركبة، يتضمن تعريفا بها ، ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن خمسة وسبعين جنيها
ولا يزيد على ثلاثمائة جنيه سنويا وفقا للتغيرات والإضافات الفنية التى سوف تضاف
عليه، يلزم سداده نقدا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى .
ويعفى من ذلك مركبات وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية والمركبات
الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت
الملصق المشار إليه ، ووسيلة سداد الرسم .
ويقوم قسم المرور المختص بفحص المركبة فنيا في الزمان والمكان اللذين يعينهما وذلك بعد سداد رسم مقابل الفحص الفني الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، فإذا وجدت المركبة غير صالحة أعلن الطالب كتابة برفض طلبه خلال أسبوع من الفحص مع بيان الأسباب .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 August 2008 to 28 February 2021 · by Law 121/2008
From 1 August 2008 to 28 February 2021 · by Law 121/2008
يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتى :
( ١ ) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون .
٢ - التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة ، وكافة الأضرار المادية
الناجمة عنها ، التى تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك مدة سريان ترخيصها ،
أو تسييرها طبقا لأحكام القانون الخاص بذلك ، ووفقا لبنود وثيقة التأمين .
( ٣ ) استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
ويقوم قسم المرور المختص بفحص المركبة فنيا في الزمان والمكان اللذين يعينهما وذلك بعد سداد رسم مقابل الفحص الفني الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، فإذا وجدت المركبة غير صالحة أعلن الطالب كتابة برفض طلبه خلال أسبوع من الفحص مع بيان الأسباب .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: mof.gov.eg (official source)From 23 February 1974 to 1 August 2008
يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتى :
( ١ ) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون .
( ٢ ) التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة مدة الترخيص طبقا للقانون الخاص بذلك .
( ٣ ) استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
ويقوم قسم المرور المختص بفحص المركبة فنيا في الزمان والمكان اللذين يعينهما وذلك بعد سداد رسم مقابل الفحص الفني الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، فإذا وجدت المركبة غير صالحة أعلن الطالب كتابة برفض طلبه خلال أسبوع من الفحص مع بيان الأسباب .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.