المادة 15 من قانون المرور
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 121 لسنة 2008
على مالك المركبة والمرخص له في حالة فقد اللوحات أو إحداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو المرور فورا . وعليه عند إنتهاء ترخيص المركبة أو استغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة رد اللوحات إلى قسم المرور المختص أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه في موعد أقصاه اليوم التالي .
وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وكذلك إذا سحبت اللوحات أو صودرت وذلك دون إخلال بالعقوبة الجنائية المقررة للتبديد في حالة الامتناع عن التسليم .
وكل مركبة سحبت لوحاتها طبقا للقانون يجوز منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لتوصيلها إلى أقرب مكان مبين بالترخيص ، فإذا ضبطت مسيرة في الطريق العام ، يعتبر ترخيصها وترخيص قائدها بها قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
ولا يجوز إعادة الترخيص بها قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أغسطس 2008 · بالقانون 121/2008
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.