المادة 16 من قانون المرور
النص الساري
على المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى محل إقامته
المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير ، فإذا كان التغيير
إلى محافظة أخرى كان عليه خلال الميعاد المذكور أن يستوفى إجراءات نقل القيد التى يحددها
وزير الداخلية بقرار منه .
ويترتب على مخالفة ذلك إلغاء الترخيص ومنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة
بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 فبراير 1974 إلى 31 ديسمبر 1999
على المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير في محل إقامته الدائم المثبت في الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التغيير فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى كان عليه خلال الميعاد المذكور أن يستوفى إجراءات نقل القيد التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
ويترتب على مخالفة ذلك سحب الترخيص واللوحات المدنية لمدة سبعة أيام أو المدة الباقية من الترخيص إذا كانت أقل من ذلك .
وللمرخص له استرداد الرخصة واللوحات المدنية إذا أدى ثلث الضريبة السنوية أو ثلث القسط المستحق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.