المادة 17 من قانون المرور
النص الساري
على المرخص له إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أى تغيير فى الأجزاء
الجوهرية للمركبة ، وبكل تغيير جوهرى فى وجوه استعمال المركبة أو فى وصفها بما يجعلها
غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة ، وفى جميع الأحوال لا يجوز تسيير المركبة ما لم لحقها
من تغيير قبل الموافقة عليه وإتمام الفحص الفنى ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر
من الأجزاء الجوهرية وكذا التغييرات الموجبة للإخطار ، ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار
الرخصة ملغاة .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتزوير
أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية بالحبس .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 فبراير 1974 إلى 31 ديسمبر 1999
على المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير في أجزاء المركبة الجوهرية ، وعليه كذلك الإخطار بكل تغيير جوهري في وجوه استعمال المركبة أو وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة ويكون الإخطار في الحالتين قبل تسيير المركبة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الأجزاء الجوهرية كما يحدد التغييرات الموجبة للإخطار .
وتقدم المركبة للفحص الفني بقسم المرور المختص أو أي قسم مرور آخر خلال أسبوع من اليوم التالي للإخطار ، ويعتبر تقديم المركبة للفحص الفني إخطارا بالتغيير إذا تضمنه طلب الفحص الفني المقدم من المرخص له .
ولا يجوز تسيير المركبة قبل تمام الفحص الفني .
وفي حالة مخالفة أحكام هذه المادة تعتبر الرخصة ملغاة من تاريخ وقوع المخالفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.