القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 18 من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
إذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من يكون مسئولا عن إدارتها ومن مراعاة أحكام هذا القانون ويؤشر بذلك في الرخصة ، ويكونون جميعا مسئولين بالتضامن عما عن الضرائب والرسوم التي تستحق على المركبة طبقا لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.