المادة 19 من قانون المرور
النص الساري
على المرخص له في حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك ، ويرفق بإخطاره سندا مقبولا في إثبات نقل الملكية طبقا للمادة ١٠ من هذا القانون . وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه وأن يتم الإخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبولا في حكم المادة ١٠ من هذا القانون ، وإلا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة . ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد .
ويظل المقيدة باسمه المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المدنية للمركبة إلى أي قسم من أقسام المرور .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.