المادة 20 من قانون المرور
النص الساري
إذا وضعت المركبة تحت الحراسة القضائية أو الاتفاقية أو كانت جزءا من أموال وضعت تحت الحراسة أو جزءا من تفليسة أو تصفية قضائية أو اتفاقية ، أو إذا وضع المرخص له تحت الوصاية أو القوامة أو المساعدة القضائية ، وجب على الحارس أو وكيل الدائنين أو المصفى أو الوصي أو القيم أو المساعد القضائي إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوما من قيامه بمهمته ويؤشر بذلك في الدفاتر وفي رخصة المركبة على حسب الأحوال ، وعليه الإخطار بانتهاء مهمته وبمن حل محله فيها أو بمن آلت إليه المركبة خلال ثلاثين يوما من انتهائها أو من أيلولة المركبة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على من يتولى شئون الغائب غيبة منقطعة قبل الحكم باعتباره مفقودا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.