المادة 21 من قانون المرور
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 121 لسنة 2008)؛ لم يراجعه محام بعد
إذا توفى مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا ، وجب على ورثته أو من يتولاهم إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ الوفاة أو تاريخ الحكم ، ومن يكون مسئولا عن المركبة من الورثة البالغين أو من له النيابة عن القصر ، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه أو على نائبه الإخطار عن ذلك ليتم نقل قيد الرخصة إليه .
ويسرى على مصفى التركة والوصي والقيم حكم المادة ٢٠ من هذا القانون مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
ويلغى ترخيص المركبة لعدم الإخطار عن تغيير المسئول عنها فى الميعاد المبين
فى المادة (٢٠) من هذا القانون أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى المواعيد الموجبة
للإخطار عن الوفاة والمبينة بالفقرة السابقة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 فبراير 1974 إلى 1 أغسطس 2008
إذا توفى مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا ، وجب على ورثته أو من يتولاهم إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ الوفاة أو تاريخ الحكم ، ومن يكون مسئولا عن المركبة من الورثة البالغين أو من له النيابة عن القصر ، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه أو على نائبه الإخطار عن ذلك ليتم نقل قيد الرخصة إليه .
ويسرى على مصفى التركة والوصي والقيم حكم المادة ٢٠ من هذا القانون مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.