Article 21 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 121 of 2008); not yet reviewed by a lawyer
إذا توفى مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا ، وجب على ورثته أو من يتولاهم إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ الوفاة أو تاريخ الحكم ، ومن يكون مسئولا عن المركبة من الورثة البالغين أو من له النيابة عن القصر ، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه أو على نائبه الإخطار عن ذلك ليتم نقل قيد الرخصة إليه .
ويسرى على مصفى التركة والوصي والقيم حكم المادة ٢٠ من هذا القانون مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
ويلغى ترخيص المركبة لعدم الإخطار عن تغيير المسئول عنها فى الميعاد المبين
فى المادة (٢٠) من هذا القانون أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى المواعيد الموجبة
للإخطار عن الوفاة والمبينة بالفقرة السابقة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 February 1974 to 1 August 2008
إذا توفى مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا ، وجب على ورثته أو من يتولاهم إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ الوفاة أو تاريخ الحكم ، ومن يكون مسئولا عن المركبة من الورثة البالغين أو من له النيابة عن القصر ، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه أو على نائبه الإخطار عن ذلك ليتم نقل قيد الرخصة إليه .
ويسرى على مصفى التركة والوصي والقيم حكم المادة ٢٠ من هذا القانون مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.