Article 19 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على المرخص له في حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك ، ويرفق بإخطاره سندا مقبولا في إثبات نقل الملكية طبقا للمادة ١٠ من هذا القانون . وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه وأن يتم الإخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبولا في حكم المادة ١٠ من هذا القانون ، وإلا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة . ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد .
ويظل المقيدة باسمه المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المدنية للمركبة إلى أي قسم من أقسام المرور .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.