Article 79 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
كل من قام فى زمن حرب بنفسه أو بواسطة مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير من المواد من مصر إلى بلد معاد أو باستيراد شىء منه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه .
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء " .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 November 1953 to 19 May 1957 · by Law 582/1953
يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات مما يستعمل فى الدفاع عن البلاد أو مما أعد لذلك أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو أمده بالعساكر أو بالرجال أو بالنقود أو خدمه بأن نقل إليه أخبارا أو بأن كان له مرشدا أو حرض الجنود المصريين على الانضمام الى العدو ، و بوجه عام كل من ساعد بأية وسيلة قوات العدو فى الاعتداء على قوات الدفاع عن البلاد أو بإلقاء الرعب فى نفوس قوات الدفاع عن البلاد . أو بمنع اتصالها بعضها ببعض فى لقاء العدو أو بزعزعة ولاء تلك القوات للملك أو إخلاصها للبلاد أو بأية طريقة أخرى .
ويحكم بمصادرة الأشياء على الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 30 May 1940 to 30 November 1953 · by Law 40/1940
يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات مما يستعمل فى الدفاع عن البلاد أو مما أعد لذلك أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو أمده بالعساكر أو بالرجال أو بالنقود أو خدمه بأن نقل إليه أخبارا أو بأن كان له مرشدا أو حرض الجنود المصريين على الانضمام الى العدو ، و بوجه عام كل من ساعد بأية وسيلة قوات العدو فى الاعتداء على قوات الدفاع عن البلاد أو بإلقاء الرعب فى نفوس قوات الدفاع عن البلاد . أو بمنع اتصالها بعضها ببعض فى لقاء العدو أو بزعزعة ولاء تلك القوات للملك أو إخلاصها للبلاد أو بأية طريقة أخرى .
From 15 October 1937 to 30 May 1940
وكذلك يعاقب بالإعدام كل من استعمل دسائس أو تخابر مع العدو بقصد تسهيل دخوله في أراضي الحكومة أو تسليمه مدنا أو حصونا أو محطات عسكرية أو موانى أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات مما هو مملوك لها أو بقصد إمداده بعساكر أو نقود أو مؤونات أو أسلحة أو ذخائر أو تسهيل تقدم سير العدو إلى أرضها أو ازدياد قوة عساكره على عساكر الحكومة سواء كان ذلك بتوهين صداقة عساكرها لحاكمهم ولوطنهم أو بأي وسيلة أخرى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.