المادة 79 من قانون العقوبات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
كل من قام فى زمن حرب بنفسه أو بواسطة مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير من المواد من مصر إلى بلد معاد أو باستيراد شىء منه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه .
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 19 مايو 1957 إلى 20 يونيو 2003 · بالقانون 112/1957
كل من قام فى زمن حرب بنفسه أو بواسطة مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير من المواد من مصر إلى بلد معاد أو باستيراد شىء منه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه .
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.
من 30 نوفمبر 1953 إلى 19 مايو 1957 · بالقانون 582/1953
يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات مما يستعمل فى الدفاع عن البلاد أو مما أعد لذلك أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو أمده بالعساكر أو بالرجال أو بالنقود أو خدمه بأن نقل إليه أخبارا أو بأن كان له مرشدا أو حرض الجنود المصريين على الانضمام الى العدو ، و بوجه عام كل من ساعد بأية وسيلة قوات العدو فى الاعتداء على قوات الدفاع عن البلاد أو بإلقاء الرعب فى نفوس قوات الدفاع عن البلاد . أو بمنع اتصالها بعضها ببعض فى لقاء العدو أو بزعزعة ولاء تلك القوات للملك أو إخلاصها للبلاد أو بأية طريقة أخرى .
ويحكم بمصادرة الأشياء على الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 30 مايو 1940 إلى 30 نوفمبر 1953 · بالقانون 40/1940
يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات مما يستعمل فى الدفاع عن البلاد أو مما أعد لذلك أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو أمده بالعساكر أو بالرجال أو بالنقود أو خدمه بأن نقل إليه أخبارا أو بأن كان له مرشدا أو حرض الجنود المصريين على الانضمام الى العدو ، و بوجه عام كل من ساعد بأية وسيلة قوات العدو فى الاعتداء على قوات الدفاع عن البلاد أو بإلقاء الرعب فى نفوس قوات الدفاع عن البلاد . أو بمنع اتصالها بعضها ببعض فى لقاء العدو أو بزعزعة ولاء تلك القوات للملك أو إخلاصها للبلاد أو بأية طريقة أخرى .
من 15 أكتوبر 1937 إلى 30 مايو 1940
وكذلك يعاقب بالإعدام كل من استعمل دسائس أو تخابر مع العدو بقصد تسهيل دخوله في أراضي الحكومة أو تسليمه مدنا أو حصونا أو محطات عسكرية أو موانى أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات مما هو مملوك لها أو بقصد إمداده بعساكر أو نقود أو مؤونات أو أسلحة أو ذخائر أو تسهيل تقدم سير العدو إلى أرضها أو ازدياد قوة عساكره على عساكر الحكومة سواء كان ذلك بتوهين صداقة عساكرها لحاكمهم ولوطنهم أو بأي وسيلة أخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.