Article 9 of the Administrative Control Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للرقابة الإدارية أن تجرى تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين
المنسوبة إليهم المخالفات بعد الحصول على إذن كتابى من رئيس الرقابة
الإدارية أو من النيابة العامة إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ
هذا الإجراء ، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيا ، على أنه يجوز
لعضو الرقابة الإدارية أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله
الموظفون المنسوب إليهم المخالفات ، وللرقابة الإدارية الاستعانة برجال
الشرطة أثناء إجراء التفتيش .
ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف
أو غيابه عند إجرائه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.