Article 10 of the Administrative Control Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 207 of 2017); not yet reviewed by a lawyer
يشترط فيمن يعمل إحدى وظائف الرقابة الإدارية :
(١) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من أبوين
يتمتعان بهذه الجنسية ، وكامل الأهلية المدنية .
(ب) أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد
العليا أو الكليات العسكرية .
(ج) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة
(د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف
ولو كان قد رد إليه اعتباره .
(ه) ألا يكون متزوجا من أجنبية ما لم يحصل على إذن بذلك من رئيس الجمهورية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 16 March 1964 to 19 October 2017
يشترط فيمن يعمل إحدى وظائف الرقابة الإدارية :
(١) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من أبوين
يتمتعان بهذه الجنسية ، وكامل الأهلية المدنية .
(ب) أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد
العليا أو الكليات العسكرية .
(ج) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة
(د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف
ولو كان قد رد إليه اعتباره .
(ه) ألا يكون متزوجا من أجنبية ما لم يحصل على إذن بذلك من رئيس
المجلس التنفيذى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.