Article 8 of the Administrative Control Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لهيئة الرقابة الإدارية، كلما رأت مقتضى لذلك، أن تجرى التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية. وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق تحال الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بعد موافقة رئيس الهيئة أو نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 16 March 1964 to 19 October 2017
يجوز للرقابة الإدارية أن تجرى التحريات والمراقبة السرية
بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك .
وإذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت
الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال بإذن
من رئيس الرقابة الإدارية أو من نائبه ، وعلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة
إفادة الرقابة الإدارية بما انتهى إليه التحقيق ويتعين الحصول على موافقة
رئيس المجلس التنفيذى بالنسبة إلى الموظفين الذين فى درجة مدير عام
فما فوقها أو الموظفين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية ١٥٠٠ جنيه سنويا
عند إحالتهم للتحقيق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.