المادة 8 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
النص الساري
يجوز لهيئة الرقابة الإدارية، كلما رأت مقتضى لذلك، أن تجرى التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية. وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق تحال الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بعد موافقة رئيس الهيئة أو نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 مارس 1964 إلى 19 أكتوبر 2017
يجوز للرقابة الإدارية أن تجرى التحريات والمراقبة السرية
بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك .
وإذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت
الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال بإذن
من رئيس الرقابة الإدارية أو من نائبه ، وعلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة
إفادة الرقابة الإدارية بما انتهى إليه التحقيق ويتعين الحصول على موافقة
رئيس المجلس التنفيذى بالنسبة إلى الموظفين الذين فى درجة مدير عام
فما فوقها أو الموظفين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية ١٥٠٠ جنيه سنويا
عند إحالتهم للتحقيق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.