انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 54 لسنة 1964

المادة 8 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 16 مارس 1964 إلى 19 أكتوبر 2017المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.