القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 9 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
للرقابة الإدارية أن تجرى تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين
المنسوبة إليهم المخالفات بعد الحصول على إذن كتابى من رئيس الرقابة
الإدارية أو من النيابة العامة إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ
هذا الإجراء ، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيا ، على أنه يجوز
لعضو الرقابة الإدارية أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله
الموظفون المنسوب إليهم المخالفات ، وللرقابة الإدارية الاستعانة برجال
الشرطة أثناء إجراء التفتيش .
ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف
أو غيابه عند إجرائه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.