المادة 10 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 207 لسنة 2017)؛ لم يراجعه محام بعد
يشترط فيمن يعمل إحدى وظائف الرقابة الإدارية :
(١) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من أبوين
يتمتعان بهذه الجنسية ، وكامل الأهلية المدنية .
(ب) أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد
العليا أو الكليات العسكرية .
(ج) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة
(د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف
ولو كان قد رد إليه اعتباره .
(ه) ألا يكون متزوجا من أجنبية ما لم يحصل على إذن بذلك من رئيس الجمهورية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 مارس 1964 إلى 19 أكتوبر 2017
يشترط فيمن يعمل إحدى وظائف الرقابة الإدارية :
(١) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من أبوين
يتمتعان بهذه الجنسية ، وكامل الأهلية المدنية .
(ب) أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد
العليا أو الكليات العسكرية .
(ج) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة
(د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف
ولو كان قد رد إليه اعتباره .
(ه) ألا يكون متزوجا من أجنبية ما لم يحصل على إذن بذلك من رئيس
المجلس التنفيذى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.