Law 54 of 1964
Article 49 of the Administrative Control Authority Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز أن ينقل من الوزارات أو الهيئات العامة
أو المؤسسات العامة موظفون للعمل فى الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية
بالرقابة بعد موافقة الجهة المنقولين منها علاوة على موافقة الموظف نفسه
على النقل مع مراعاة وجوب سبق ندبه إلى الرقابة لمدة لا تقل عن سنة
وفى خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوى .
ويشترط فيمن يقبل نقله ألا يقل تقدير التقريرين الأخيرين عنه
فى مدة ندبه عن درجة جيد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.