القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 49 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
يجوز أن ينقل من الوزارات أو الهيئات العامة
أو المؤسسات العامة موظفون للعمل فى الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية
بالرقابة بعد موافقة الجهة المنقولين منها علاوة على موافقة الموظف نفسه
على النقل مع مراعاة وجوب سبق ندبه إلى الرقابة لمدة لا تقل عن سنة
وفى خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوى .
ويشترط فيمن يقبل نقله ألا يقل تقدير التقريرين الأخيرين عنه
فى مدة ندبه عن درجة جيد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.