القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 50 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
لا تجوز الترقية قبل انقضاء المدد المقررة فى جدول
فئات الوظائف والمرتبات المرافق للقانون ، وتكون الترقية بالأقدمية
المطلقة .
وكل ترقية تعطى الحق فى العلاوات والبدلات للفئة المرقى إليها الموظف
الموضحة فى الجدول المرافق للقانون وتستحق العلاوات والبدلات من
تاريخ صدور القرار بالترقية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.