القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 51 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذى ، نقل أى
موظف من الرقابة الإدارية إلى أية جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة
عامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.