القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 48 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 مارس 1964 إلى 28 سبتمبر 1972
يكون لرئيس الرقابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص
عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة إلى الموظفين الذين يشغلون وظائف
فنية متوسطة وكتابية ، ويجوز لرئيس الرقابة الإدارية تفويض بعض
سلطاته فى توقيع الجزاءات إلى نائبه وإلى أعضاء الرقابة الذين يشغلون
وظائف رئيسية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.