المادة 47 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
النص الساري
يلحق بالرقابة الإدارية عدد كاف من الموظفين الحاصلين
على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها ، ويكون تعيينهم وترقياتهم
وعلاواتهم بقرار من رئيس الرقابة بعد موافقة لجنة شئون الأفراد وطبقا
للأحكام العامة للتوظف فى الحكومة عدا شرط امتحان المسابقة المقرر
لشغل الوظيفة .
فإذا عين أحد من هؤلاء من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة فإنه يعين
فى الفئة التى يدخل فى مربوطها مجموع ما يتقاضاه من مرتب أساسى
وبدلات ويصرف إليه هذا المجموع ، فإذا تعادل هذا المجموع مع نهاية
مربوط فئة وبداية مربوط الفئة التى تليها سويت حالته بوضعه فى الفئة
الأعلى ، وتحسب أقدميته فيها من تاريخ بلوغ مرتبه بداية مربوط الفئة
التى عين فيها .
ويشترط فيمن يعين من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أن يكون
حاصلا على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.