Article 47 of the Administrative Control Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلحق بالرقابة الإدارية عدد كاف من الموظفين الحاصلين
على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها ، ويكون تعيينهم وترقياتهم
وعلاواتهم بقرار من رئيس الرقابة بعد موافقة لجنة شئون الأفراد وطبقا
للأحكام العامة للتوظف فى الحكومة عدا شرط امتحان المسابقة المقرر
لشغل الوظيفة .
فإذا عين أحد من هؤلاء من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة فإنه يعين
فى الفئة التى يدخل فى مربوطها مجموع ما يتقاضاه من مرتب أساسى
وبدلات ويصرف إليه هذا المجموع ، فإذا تعادل هذا المجموع مع نهاية
مربوط فئة وبداية مربوط الفئة التى تليها سويت حالته بوضعه فى الفئة
الأعلى ، وتحسب أقدميته فيها من تاريخ بلوغ مرتبه بداية مربوط الفئة
التى عين فيها .
ويشترط فيمن يعين من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أن يكون
حاصلا على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها على الأقل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.