Article 15 of the Administrative Control Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذى بناء على عرض
رئيس الرقابة الإدارية ندب الموظف من أية جهة حكومية مدنية أو عسكرية
إلى الرقابة الإدارية بعد موافقة الجهة التى يتبعها الموظف فضلا عن موافقة
الموظف المطلوب ندبه .
ويراعى بالنسبة إلى المندبين إلى الرقابة الإدارية ما يأتى :
(ا) ألا يكون لمن لهم أى إشراف أو سيطرة أو سلطة على الجهة المدنية
أو العسكرية التى يتبعونها .
(ب) ألا يكون للجهات المندبين منها مدنية أو عسكرية أى إشراف
أو سيطرة عليهم خلال فترة انتدابهم .
(ج) أن يتقاضوا مرتباتهم وبدلاتهم وعلاواتهم التى كانوا يتقاضونها
قبل ندبهم وذلك من الجهة المندوبين منها مع مراعاة ما تقضى
به المادة (١٦) .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.