المادة 15 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
النص الساري
يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذى بناء على عرض
رئيس الرقابة الإدارية ندب الموظف من أية جهة حكومية مدنية أو عسكرية
إلى الرقابة الإدارية بعد موافقة الجهة التى يتبعها الموظف فضلا عن موافقة
الموظف المطلوب ندبه .
ويراعى بالنسبة إلى المندبين إلى الرقابة الإدارية ما يأتى :
(ا) ألا يكون لمن لهم أى إشراف أو سيطرة أو سلطة على الجهة المدنية
أو العسكرية التى يتبعونها .
(ب) ألا يكون للجهات المندبين منها مدنية أو عسكرية أى إشراف
أو سيطرة عليهم خلال فترة انتدابهم .
(ج) أن يتقاضوا مرتباتهم وبدلاتهم وعلاواتهم التى كانوا يتقاضونها
قبل ندبهم وذلك من الجهة المندوبين منها مع مراعاة ما تقضى
به المادة (١٦) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.