القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 16 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
يكون للموظف المندب جميع العلاوات والبدلات والمزايا
المقررة لأعضاء الرقابة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك بشرط ألا يتجاوز
ما يتقاضاه الموظف المنتدب من وظيفته الأصلية ومن لوظيفة المنتدب
إليها مجموع ما يتقاضاه عضو الرقابة من المرتبات والعلاوات والمزايا
المقررة للوظيفة التى يدخل مرتب الموظف المنتدب فى مربوطها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.