المادة 17 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 207 لسنة 2017)؛ لم يراجعه محام بعد
يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض
رئيس الرقابة الإدارية بعد أخذ رأى لجنة شئون الأفراد نقل الموظف
من أية جهة حكومية مدنية أو عسكرية إلى الرقابة الإدارية ، يشترط
موافقة الموظف كتابة على النقل مع مراعاة وجوب سبق ندبه إلى الرقابة
الإدارية لمدة لا تقل عن سنة ، وفى خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير
كفاءة نصف سنوى . ويشترط فيمن يقبل نقله ألا يقل تقدير التقريرين
الأخيرين عنه فى مدة ندبه عن درجة جيد .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 مارس 1964 إلى 19 أكتوبر 2017
يتم بقرار من رئيس المجلس التنفيذى بناء على عرض
رئيس الرقابة الإدارية بعد أخذ رأى لجنة شئون الأفراد نقل الموظف
من أية جهة حكومية مدنية أو عسكرية إلى الرقابة الإدارية ، يشترط
موافقة الموظف كتابة على النقل مع مراعاة وجوب سبق ندبه إلى الرقابة
الإدارية لمدة لا تقل عن سنة ، وفى خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير
كفاءة نصف سنوى . ويشترط فيمن يقبل نقله ألا يقل تقدير التقريرين
الأخيرين عنه فى مدة ندبه عن درجة جيد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.