انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 54 لسنة 1964

المادة 17 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 207 لسنة 2017)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 16 مارس 1964 إلى 19 أكتوبر 2017المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.