Article 17 of the Administrative Control Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 207 of 2017); not yet reviewed by a lawyer
يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض
رئيس الرقابة الإدارية بعد أخذ رأى لجنة شئون الأفراد نقل الموظف
من أية جهة حكومية مدنية أو عسكرية إلى الرقابة الإدارية ، يشترط
موافقة الموظف كتابة على النقل مع مراعاة وجوب سبق ندبه إلى الرقابة
الإدارية لمدة لا تقل عن سنة ، وفى خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير
كفاءة نصف سنوى . ويشترط فيمن يقبل نقله ألا يقل تقدير التقريرين
الأخيرين عنه فى مدة ندبه عن درجة جيد .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 16 March 1964 to 19 October 2017
يتم بقرار من رئيس المجلس التنفيذى بناء على عرض
رئيس الرقابة الإدارية بعد أخذ رأى لجنة شئون الأفراد نقل الموظف
من أية جهة حكومية مدنية أو عسكرية إلى الرقابة الإدارية ، يشترط
موافقة الموظف كتابة على النقل مع مراعاة وجوب سبق ندبه إلى الرقابة
الإدارية لمدة لا تقل عن سنة ، وفى خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير
كفاءة نصف سنوى . ويشترط فيمن يقبل نقله ألا يقل تقدير التقريرين
الأخيرين عنه فى مدة ندبه عن درجة جيد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.