Article 18 of the Administrative Control Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يوضع العضو المعين ابتداء فى الهيئة فى أدنى فئة الوظيفة المعين عليها.
وتحدد أقدمية المنقول إلى الهيئة لإحدى وظائف الرقابة بوضعه فى الفئة المعادلة لدرجة أو فئة أو مستوى وظيفته السابقة، على أن تكون أقدميته فى الفئة بحسب تاريخ بداية التعيين فى الوظيفة العامة السابقة، وفى حالة التساوى فى الأقدمية بين المنقول وأعضاء الهيئة فيوضع المنقول تاليا لمن هم فى ذات الفئة من أعضاء الهيئة.
وفى جميع الأحوال، يحتفظ للمنقول إلى هيئة الرقابة الإدارية بمرتبه وبدلاته الأصلية والثابتة ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافز فى السنتين الأخيرتين وبذلك بصفة شخصية، ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة التى يتم النقل إليها.
ولا يجوز أن يقل الأجر الأساسى وإجمالى البدلات وما يتقاضاه عضو الهيئة عن الأجر الأساسى وإجمالى البدلات وما يتقاضاه من هو أحدث منه فى الأقدمية، مع مراعاة التدرج المالى لعضو الرقابة بالهيئة دون الإخلال بالحقوق والمزايا المالية المقررة لهم، على أن يراجع التدرج المالى فى نهاية كل سنة مالية بمعرفة لجنة الموارد البشرية بالهيئة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 16 March 1964 to 19 October 2017
تكون تسوية حالة الموظف المنقول بوضعه فى إحدى
فئات الوظائف التى تدخل ماهيته الحالية فى مربوطها [غير مقروء]
الحالية عند النقل مع نهاية مربوط إحدى الوظائف منح أول مربوط الفئة
الأعلى منها ، ويمنح الموظف المنقول المرتبات والعلاوات المقررة لوظيفته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.