المادة 18 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
النص الساري
يوضع العضو المعين ابتداء فى الهيئة فى أدنى فئة الوظيفة المعين عليها.
وتحدد أقدمية المنقول إلى الهيئة لإحدى وظائف الرقابة بوضعه فى الفئة المعادلة لدرجة أو فئة أو مستوى وظيفته السابقة، على أن تكون أقدميته فى الفئة بحسب تاريخ بداية التعيين فى الوظيفة العامة السابقة، وفى حالة التساوى فى الأقدمية بين المنقول وأعضاء الهيئة فيوضع المنقول تاليا لمن هم فى ذات الفئة من أعضاء الهيئة.
وفى جميع الأحوال، يحتفظ للمنقول إلى هيئة الرقابة الإدارية بمرتبه وبدلاته الأصلية والثابتة ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافز فى السنتين الأخيرتين وبذلك بصفة شخصية، ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة التى يتم النقل إليها.
ولا يجوز أن يقل الأجر الأساسى وإجمالى البدلات وما يتقاضاه عضو الهيئة عن الأجر الأساسى وإجمالى البدلات وما يتقاضاه من هو أحدث منه فى الأقدمية، مع مراعاة التدرج المالى لعضو الرقابة بالهيئة دون الإخلال بالحقوق والمزايا المالية المقررة لهم، على أن يراجع التدرج المالى فى نهاية كل سنة مالية بمعرفة لجنة الموارد البشرية بالهيئة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 مارس 1964 إلى 19 أكتوبر 2017
تكون تسوية حالة الموظف المنقول بوضعه فى إحدى
فئات الوظائف التى تدخل ماهيته الحالية فى مربوطها [غير مقروء]
الحالية عند النقل مع نهاية مربوط إحدى الوظائف منح أول مربوط الفئة
الأعلى منها ، ويمنح الموظف المنقول المرتبات والعلاوات المقررة لوظيفته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.