المادة 14 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 207 لسنة 2017)؛ لم يراجعه محام بعد
يحلف رئيس الرقابة الإدارية وجميع الأعضاء المعينين بها
قبل مباشرتهم أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق ، ويكون
حلف رئيس الرقابة ونائبه أمام رئيس الجمهورية ، وحلف باقى
الأعضاء أمام رئيس الرقابة الإدارية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 مارس 1964 إلى 19 أكتوبر 2017
يحلف رئيس الرقابة الإدارية وجميع الأعضاء المعينين بها
قبل مباشرتهم أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق ، ويكون
حلف رئيس الرقابة ونائبه أمام رئيس المجلس التنفيذى ، وحلف باقى
الأعضاء أمام رئيس الرقابة الإدارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.