القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 13 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
تنشأ فى الرقابة الإدارية لجنة تسمى " لجنة شئون الأفراد "
تشكل برئاسة نائب رئيس الرقابة وعضوية أقدم أربعة من أعضاء الرقابة
فئة (١) بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن خمسة ، فإن نقص عن ذلك
استكمل العدد من أقدم الأعضاء من الفئة (١) أو الفئات التى تليها
وفى حالة غياب رئيس اللجنة يحل محله أقدم الأعضاء وتصدر القرارات
بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.