المادة 12 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
النص الساري
يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة.
ويكون تعيين باقى أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة.
وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ولباقى الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة، بعد أخذ رأى لجنة الموارد البشرية بالهيئة.
ويحل نائب رئيس الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه وتكون له جميع اختصاصاته.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 مارس 1964 إلى 19 أكتوبر 2017
يكون تعيين رئيس الرقابة الإدارية ونائبه بقرار
من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المجلس التنفيذى ، ويكون تعيين
سائر أعضاء الرقابة الإدارية وترقياتهم وعلاواتهم ونقلهم بقرار من رئيس
المجلس التنفيذى بناء على عرض رئيس الرقابة بعد أخذ رأى لجنة شئون
الأفراد بالرقابة الإدارية .
ويحل النائب محل رئيس الرقابة عند غيابه ويكون له جميع اختصاصاته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.