Article 12 of the Administrative Control Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة.
ويكون تعيين باقى أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة.
وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ولباقى الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة، بعد أخذ رأى لجنة الموارد البشرية بالهيئة.
ويحل نائب رئيس الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه وتكون له جميع اختصاصاته.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 16 March 1964 to 19 October 2017
يكون تعيين رئيس الرقابة الإدارية ونائبه بقرار
من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المجلس التنفيذى ، ويكون تعيين
سائر أعضاء الرقابة الإدارية وترقياتهم وعلاواتهم ونقلهم بقرار من رئيس
المجلس التنفيذى بناء على عرض رئيس الرقابة بعد أخذ رأى لجنة شئون
الأفراد بالرقابة الإدارية .
ويحل النائب محل رئيس الرقابة عند غيابه ويكون له جميع اختصاصاته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.