Article 98 bis of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٣٢ ، ٣٣ مكررا) ، (٣٤ فقرة أولى) ، (٣٩)
من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل
عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويجب الحكم بغلق المحل في حالة مخالفة أي من المادتين (٣٣) و(٣٤ فقرة أولى) .
وفي حالة مخالفة أي من المادتين (٣٣ مكررا) و(٣٩) ، يجب الحكم بمصادرة الأجهزة
المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها ، وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحلج المضبوطة
في مكان الواقعة أو ثمنها ، لحساب وزارة الزراعة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 8 July 1988 to 25 January 2018 · by Law 231/1988
يعاقب كل من خالف أحكام المواد ٧٣ ، ٣٣ ( مكررا ) و ٣٤ ( ١ ) و ٣٩ من هذا
القانون بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على سنتين ، وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه
ولاتزيد على ألفى جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولايجوز الأمر بوقف تنفيذ
عقوبة الغرامة .
ويجب الحكم بإغلاق المحلج فى حالة مخالفة أحكام أى من المادتين ٣٣ و ٣٤ ( ١ ) .
ويجب فى حالة مخالفة أى من المادتين ٣٣ ( مكررا ) و ٣٩ الحكم بمصادرة الأجهزة
المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها ، وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة
فى مكان الواقعة أو ثمنها ، لحساب وزارة الزراعة.
From 19 October 1984 to 8 July 1988 · by Law 225/1984
From 1 June 1978 to 8 July 1988 · by Law 31/1978
:
يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه كل من خالف أحكام المواد ٣٢ ، ٣٣ مكررا ، ٣٤ ( أ ) ، ٣٩ أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها .
وفى حالة العود يعاقب المخالف بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويجب الحكم بإغلاق المحلج فى حالة مخالفة أى من المادتين ٣٣ ، ٣٤ ( أ
وفى حالة مخالفة المادتين ٣٣ مكررا ، ٣٩ يجب الحكم بمصادر الأجهزة وأجزائها موضوع المخالفة والأقطان والبذرة الموجودة بمكان وقوعها ، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يحفظ على الأجهزة وأجزائها بالطريق الإدارى وإيداعها فى المكان الذى يختاره إلى أن يحكم فى المخالفة .
وللوزير أو من يفوضه أن يستولى على الأقطان والبذرة الموجودة بالمكان وتسليمها إلى أقرب محلج مرخص بتشغيله وترد الأجهزة أو أجزاؤه وثمن القطن والبذرة إذا لم يحكم بالإدانة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.